⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 663 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنة. نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى استند إليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل والإصابة بحيث لا يتصور وقوعهما بغير هذا الخطأ ، وكان الحكم قد اتخذ من مجرد انحراف الطاعن بالسيارة قيادته بدون احتياط وتبصر ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يبين ما إذا كان هناك ما يبرر ذلك الانحراف من عدمه ، ودون أن يبين كيفية وقوع الحادث وأوجه الحيطة التى قصر الطاعن فى اتخاذها ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت فى الأوراق ، كما لم يبين الحكم موقف المجنى عليهم ومسلكهم أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصابات المجنى عليهم وكيف أنها أدت إلى وفاة بعضهم من واقع تقارير فنية باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الأخر للطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 11094 لسنة 1997 مركـــز الزقازيق ـ بوصف أنه فى يوم 30 من يوليو سنة 1997 بدائرة مركز الزقازيق ـ أولاً :ـ تسبب خطأ فى موت كلاً من ................... ، ................... ،................... ، ................... ، ................... ،................... وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر دون تبصر بحالة الطريق فاصطدم بالسيارة التى كان يستقلها المجنى عليهم مما أدى إلى وفاتهم. ثانياً :ـ تسبب خطأ فى إصابة كلاً من ................... ، ................... ، ...................، .............. ،..............، .............. ،.............. ،..............،..............، .............. ، .............. وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر دون تبصر بحالة الطريق فاصطدم بالسيارة التى كان يستقلها المجنى عليهم مما أدى إلى حدوث إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق. ثالثاً :ـ تسبب بإهماله فى إتلاف سيارة المجنى عليه ..............رقم 11847 أجرة شرقية. رابعاً :ـ قاد سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. خامساً:ـ نكل عن مساعدة المجنى عليهم وفر هارباً وطلبت عقابه بالمواد 238، 242/1، 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 74/6، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 والمادتين 2، 16 من اللائحة التنفيذية. وادعى ورثة المجنى عليهم ..............و..............و..............مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وادعت المجنى عليها .............. مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز الزقازيق ـ قضت حضورياً فى 21 من يونيه سنة 1998 بعد أن استبدلت المادة 244/3 بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمواد القيد بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه عن التهم الأولى والثانية والرابعة والخامسة للارتباط وبتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثالثة وبإلزامه بأن يؤدى إلى ورثة المجنى عليهم "المدعين بالحقوق المدنية " مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية .............. مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 11624 لسنة 1998 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من نوفمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/.............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها منه . وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .