الطعن رقم 650 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تبوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ومحمود مكـــى ومدحت دغيـــم .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبوير أرض زراعية قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك بأن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه على النحو الذى استلزمه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9473 لسنة 1994مركز منية النصر
بوصف أنه فى يوم 12 من سبتمبر سنة 1992 بدائرة مركز منية النصر . قام بتبوير أرض زراعية. وطلبت عقابه بالقانون رقم 53 سنة 1966. ومحكمة جنح مركز منية النصر ـ قضت غيابياً فى الأول من نوفمبر سنة 1994 عملاً بمواد القانون بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه خمسمائة جنيه عن كل فدان وجزء من فدان وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمدة سنتين .
عارض وقضى فى 12 من ديسمبر سنة 1994 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
استأنف وقيد استئنافه برقم 494 لسنة 1995 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ مأمورية دكرنس الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 25 من يناير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى فى 18 من نوفمبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/................... المحامى .
وبجلسة 29 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .