الطعن رقم 2267 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1992-7-13
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحكيم فى منازعات النقل البحرى - الاتفاق على التحكيم فى سند الشحن
⚖️ ماهيته ونطاقه
⚖️ نقل بحرى - التحكيم فى منازعات النقل البحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسين السيد متولى ومصطفى عزب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية بما تكلفه العادية بما تكلفه من ضمانات، وكان سند الشحن يمثل فى الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل، فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما أتفق بين طرفى عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم فى شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه صراحة فى ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة فى أمره - بالنظر إلى خطورته- إلى مشارطه إيجارى السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أيا منهما طرفا فى تلك الشارطة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة فى سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطه إيجار السفينة والتى تضمنت فى البند العشرين منها الاتفاق على التحكم باعتبارها مندمجة فى سند الشحن فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.