⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 646 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-27
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنـا وربيع لبنـــــة . نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه جاء فى عبارات مجهلة لا يبين منها أسباب قضائه بالإدانة ، مما يعيبه ويوجب نقضه . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ونوع الأشياء التى وقع عليها الحجز وتاريخه والتاريخ الذى حدده مندوب الحجز لإجراء البيع ، ولم يورد أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه على النحو الذى نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ذلك يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3323 لسنة 1996 مركز الرياض بوصف أنه فى يوم 8 من إبريل سنة 1997 بدائرة مركز الرياض ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعى والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز الرياض ـ قضت حضورياً فى 6 من مايو سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوع مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ . استأنف وقيد استئنافه برقم 6797 لسنة 1997 كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 27 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 12 من أكتوبر سنة 1998 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 30 من نوفمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................... المحامى . وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .