الطعن رقم 633 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــــا ومحمود مكــــى وربيـع لبنــة نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى وأمين السر السيد / حنا جرجس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم يتخلف عن شهود الجلسة المحددة لنظرها إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ تطمئن إلى الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن وتثق فى أنه لم يتخلف عن شهود الجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية إلا لمرضه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، وكان عدم حضور الطاعن بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية يرجع إلى مرضه الثابت بالشهادة الطبية سالفة البيان والتى تطمئن إليها المحكمة وتثق فى صحتها ، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه فى القانون القضاء فيها ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 283 لسنة 1994 مركز الرياض
بوصف أنه فى يوم 20 من مارس سنة 1994 بدائرة مركز الرياض ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح مركز الرياض ـ قضت غيابياً فى 19 من يونيه سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض وقضى فى 9 من ديسمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2917 لسنة 1998 كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 16 من مارس سنة 1998 بسقوط الاستئناف شكلاً .
عارض وقضى فى 14 من سبتمبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................... المحامى .
وبجلسة 4 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .