الطعن رقم 631 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ومحمود مكى ومدحت دغيــم
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه لم يفطن لما جاء بتقرير الخبير من أن الأرض ليست أرضاً زراعية ولا بور قابلة للزراعة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق المتهم على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً حسبما جاء بمحضر الضبط من أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة والتى تطمئن إليه المحكمة .... وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة عن نفسه بدفاع مقبول ومن ثم تقضى بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304 أ ج" . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد مضمون محضر الضبط بياناً لحدود الأرض وموقعها وطبيعتها الأمر الذى يعيبه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيه ، فإنه يتعين القضاء بنقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 229 لسنة 1990 مركز كفر الشيخ
بوصف أنه فى يوم 4 من يناير سنة 1990 بدائرة مركز كفر الشيخ . أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابـه بالمادتين 152 ،156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ ـ قضت حضورياً فى 29 من يونيه سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإيقاف والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1947 لسنة 1998 كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من فبراير سنة 1998 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 26 من أكتوبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها منه .
وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .