الطعن رقم 630 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى ومدحت دغيــــم نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى وأمين السر السيد / حنا جرجس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضتهما الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنهما لم يتخلفا عن شهود الجلسة المحددة لنظرها إلا لعذر قهرى هو مرضهما الثابت بالشهادتين الطبيتين المرفقتين بملف الطعن ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ تطمئن إلى الشهادتين الطبيتين المقدمتين من الطاعنين وتثق فى أنهما لم يتخلفا عن شهود الجلسة المحددة لنظر معارضتهما الاستئنافية إلا لمرضهما. لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وإنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، وكان عدم حضور الطاعنان بالجلسة المحددة لنظر معارضتهما الاستئنافية يرجع إلى مرضهما الثابت بالشهادتين سالفتى البيان والتى تطمئن إليهما المحكمة وتثق فى صحتهما ، فإنهما يكونان قد أثبتا قيام العذر القهرى المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه فى القانون القضاء فيها ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 963 لسنة 1993 مركز كفر الشيخ بوصف أنهما فى يوم 10 من أغسطس سنة 1992 بدائرة مركز كفر الشيخ . أولاً :ـ أقاما قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. ثانياً :ـ قاما بأعمال داخل أملاك الرى بدون ترخيص. وطلبت عقابهما بالمادتين 153، 157 من القانون رقم 116 لسنة1983. ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ ـ قضت غيابياً فى 24 من إبريل سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنية وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه والإزالة . عن التهمة الأولى والثانية للارتباط .
عارضا وقضى فى 21 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 1939 لسنة 1998 كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من فبراير سنة 1998 بسقوط الاستئناف.
عارضا وقضى فى 12 من أكتوبر سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ /................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................... المحامى.
وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .