⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 627 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-27
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــــا ومحمود مكـــى ومدحت دغيـــم . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبوير أرض زراعية قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً وافياً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مضمون الأدلة التى استند إليها فى الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك بأن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه على النحو الذى استلزمه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5893 لسنة 1996 مركز المحلـة الكبرى ـ بوصف أنه فى يوم 12 من مارس سنة 1996 بدائرة مركز المحلة الكبرى . قام بعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية. وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 53 سنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز المحلة الكبرى ـ قضت حضورياً فى 13 من يونيه سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف وقيد استئنافه برقم 10743 لسنة 1998 مأمورية المحلة الكبرى . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ مأمورية المحلة الكبرى الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 18 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .