الطعن رقم 908 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1992-7-13
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر الحكم باشهار الافلاس - تمثيل وكيل الدائنين للتفليسة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ حجية الحكم - الاحكام الصادرة فى الدعاوى المتعلقة بأموال التفليسة ولا تحوز الحجية فى مواجهة جماعة الدائنين
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تمثيل الدولة فى التقاضى - تمثيل وكيل الدائنين للتفليسة امام القضاء
⚖️ نطاق الحجية - تطبيقات لنطاق الحجية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسين السيد متولى ومصطفى عزب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائى - المؤبد بالحكم المطعون فيه- عرض إلى الدفع الوارد بسبب النعى وانتهى إلى رفضه على قولة " إن توزيع القضايا بين الدوائر المختلفة ولو كان توزيعا بحسب نوع القضايا فإنه ليس توزيعا للاختصاص يكون للمحكمة وليس للدائرة ولهذا فإن جزاء عدم احترام التوزيع بين الدوائر لا يكون الحكم بعدم الاختصاص لأن الدوائر المختصة بنظر نوع معين من القضايا فى المحكمة الابتدائية أو فى محكمة الاستئناف إنما تباشر ولايتها النوعية تأسيسا على تنظيم داخلى إدارى ومن ثم يجوز الدفع أمامها بعدم الاختصاص النوعى " لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم الابتدائى يواجه الدفع المذكور ويكفى لحمل قضائه برفضه فإن النعى على الحكم المطعون فيه الذى أحال إليه فى هذا الشأن بالقصور فى التسبيب لعدم الرد عليه يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس - ودون اعتداد بتاريخ نشره - تغل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يسهم من حقوق، ويعد وكيل الدائنين منذ تاريخ صدور هذا الحكم الممثل القانونى للتفليسة، ويضحى صاحب الصفة فى تمثيلها فى كافة الدعاوى، ويترتب على عدم اختصامه فى دعوى متعلقة بعقار أو منقول من أموال التفليسة ألا تحاج جماعة الدائبين بالحكم الصادر فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ورود النعى على ما لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه الذى التزم بحجية الحكم القاضى بشهر إفلاس المطعون ضده الثانى، غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ورود النعى مجهلا العيب الذى يعزوه الطاعنون إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه أثره فى قضائه، غير مقبول.