الطعن رقم 614 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
إتلاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إتلاف مزروعات عمداً قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها والأدلة التى عول عليها فى الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك بأن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى محضر الضبط الذى استخلص منه الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ذلك يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ........................ 2ـ ........................ 3ـ ........................
طه " طاعنين " فى قضية الجنحة رقم 3158 لسنة 1998 مركز المحلة الكبرى ـ بوصف أنهم فى يوم 30 من ديسمبر سنة 1997 بدائرة مركز المحلة الكبرى ـ محافظة الغربية ـ أتلفوا عمداً المزروعات الغير محصودة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها ........................ وذلك على النحو المبين بالأوراق .وطلبت عقابهم بالمادة 367 /1 من قانون العقوبات وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز المحلة الكبرى ـ قضت حضورياً فى 18 من يوليو سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم أسبوعين وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 12616 لسنة 1998 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15 من نوفمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم .
فطعن الأستاذ / ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .