⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 613 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: أغذية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا ومدحت دغيـــــم نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد وأمين السر السيد / حنا جرجس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها قضائياً قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التى تقيم قضاءه بالإدانة ولم يورد الأدلة التى عول عليها فى ذلك ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك بأن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان نوع الأشياء التى وقع عليها الحجز وتاريخه والتاريخ الذى حدده مندوب الحجز لإجراء البيع ، ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعن مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ذلك يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2624 لسنة 1996 مركـــز المحلة الكبرى ـ بوصف أنه فى يوم 13 من يناير سنة 1996 بدائرة مركز المحلة الكبرى ـ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح مأمورية ضرائب المحلة الكبرى والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز المحلة الكبرى ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 5 من يناير سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 4012 لسنة 1998 المحلة الكبرى . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 29 من مارس سنة 1998 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 27 من سبتمبر سنة 1998 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل . فطعن الأستاذ/ .............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .