⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 601 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنـا ومحمود مكـى . نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقاف المصرية استناداً إلى البند (ح) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 التى أعطت لوزارة الأوقاف الحق فى اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف ، بصفتها ناظراً أو حارساً للأعيان التى تديرها والذى قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 104 لسنة 23 ق دستوريـة بتاريـخ 9/1/2005 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بعدم دستوريته ، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخذها هذه الوزارة ـ ممثلة فى هيئة الأوقاف المصرية ـ ويجعلها والعدم سواء وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وذلك بغير حاجة لبحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7018 لسنة 1997 مركـــز المحلة الكبرى ـ بوصف أنه فى يوم 23 من مارس سنة 1997 بدائرة مركز المحلة الكبرى بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـه والمحجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقاف المصرية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع المحدد فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز المحلة الكبرى ـ قضت غيابياً فى 14 من يونيه سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً . عارض وقضى فى 15 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 4358 لسنة 1998 مأمورية المحلة الكبرى . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ مأمورية المحلة الكبرى ـ قضت غيابياً فى 5 من إبريل سنة 1998 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 30 من أغسطس سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/..............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .