الطعن رقم 601 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
أغذية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
وهشام البسطويسى ومحمود مكـــى.
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى للبيع جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه بالإدانة على النحو الذى أوجبه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4640 لسنة 1998 مركــــز
المحلة الكبرى ـ بوصف أنه فى يوم 11 من فبراير سنة 1998 بدائرة مركز المحلة الكبرى 1ـ عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " لحوم " غير صالحة للاستهلاك الآدمى. 2ـ ذبح حيواناً معد لحمه للاستهلاك الآدمى خارج المجازر المخصصة لذلك . وطلبت عقابه بالمواد 1، 5/1، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل .
ومحكمة جنح مركز المحلة الكبرى ـ قضت حضورياً فى 11 من يونيه سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار عن التهمة الأولى وببراءة المتهم من التهمة الثانية .
استأنف وقيد استئنافه برقم 11255 لسنة 1998 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ مأمورية المحلة الكبرى الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 25من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ/ ........................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .