⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 590 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنـا ومحمود مكــــى . نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن حضور جلسة المعارضة إلا لعذر قهرى هو وفاة والدته الذى أبداه محاميه بتلك الجلسة ، وعلى الرغم من ذلك ، فإن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تحقق دفاعه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 17 من أكتوبر سنة 1998 التى نظرت بها معارضة الطاعن الاستئنافية ، أنه حضر محام عنه وقرر بوفاة والدة الطاعن ، غير أن المحكمة ـ وعلى الرغم من أنها أثبتت بمدونات حكمها المطعون فيه تقديم دليل العذر القهرى المانع من حضور الجلسة واطمئنانها إليه ـ قضت فى غيبة المعارض بتأييد الحكم المعارض فيه وهو ما لا يصح قانوناً ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز سمنود (قيدت بجدولها برقم 139 لسنة 1997) بوصف أنه فى يوم سابق على تاريخ إقامة الدعوى بدائرة مركز سمنود ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لها وذلك على النحو المبين بصحيفة الدعوى . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز سمنود ـ قضت غيابياً فى 9 من يناير سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائه جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى فى 11 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 14968 لسنة 1997 طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ مأمورية المحلة الكبرى الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 24 من يناير سنة 1998 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 17 من أكتوبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/.............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه. وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .