⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2160 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1992-7-6 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن اذا لم يختصم جميع المحكوم لهم
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ الاجر فى مجال القطاع العام - زيادة الاجر طبقا للقانون 114 لسنه 1981

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا ومحمد السعيد رضوان وحماد الشافعى وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخير قد اختصموا فى الدعوى دون أن توجه لهم طلبات ووقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنه 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة أنه يشترط لاستفادة العامل من حكم هذه المادة أن يكون موجودا وجودا فعليا فى الخدمة فى 1981/6/30، ولا يستفيد منه من يعين بعد هذا التاريخ ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق لأى سبب من الأسباب، وإنه ولئن كان المشرع قد سمح بالقانون رقم 85 لسنه 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام بتعيين بعض الخرجين فى بعض الجهات عن ط) ريق ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة مع رد أقدمية العامل إلى تاريخ هذا الترشيح إلا أن ذلك لا يغنى عن إصدار الجهة التى رشح العامل للعمل بها قرارات بتعيينه طبقا للأوضاع المقررة قانونا، وبمقتضى هذا القرار وحده تبدأ علاقة العمل وترتب كافة آثارها - عدا الأجر - وينشأ المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، ومن ثم فإن الأقدمية التى حددها المشرع لمن يعين بعد ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة لا تعدو أن تكون أقدمية اعتبارية لا تنقلب إلى أقدمية فعلية والتى جعلها المشرع شرطا لاستفادة العامل من حكم المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنه 1981.