الطعن رقم 357 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد محجوزات قد ران عليه البطلان ذلك بأن أحد أعضاء الهيئة التى أصدرته كان قد باشر إجراءات رفع الدعوى ضده مما يبطل الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى وفى الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام فى الدعوى بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، فيتعين على القاضى فى تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون ، وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن القاضى حمدى مدكور عضو اليسار بالهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه هو الذى أسبغ ـ بوصفة وكيلاً للنائب العام قبل تعيينه قاضياً ـ على الواقعة القيد والوصف القانونى عليها وأمر بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة أول درجة مما كان لازمه أن يمتنع عن نظرها والحكم فيها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض والإعادة.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5052 لسنة 1996 مركـــز
الجمالية ـ بوصف أنه فى يوم 15 من يونيه سنة 1996 بدائرة مركز الجمالية ـ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعى والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز الجمالية ـ قضت غيابياً فى 23 من مارس سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً .
عارض وقضى فى 15 من فبراير سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
استأنف وقيد استئنافه برقم 3479 لسنة 1998 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ مأمورية دكرنس الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من إبريل سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 31 من أكتوبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 2 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .