⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 173 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-23
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنـا ومدحت دغيــــم . نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه ووقوع حادث له على ما هو ثابت بالشهادة الطبية التى قدمها محاميه بالجلسة ، ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقل كلمته فيها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 13 من أكتوبر سنة 1998 التى نظرت بها معارضة الطاعن الاستئنافية ، أنه حضر محام عنه وقدم شهادة تفيد مرضه إثر تعرضه لحادث سيارة ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ولم يشر إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض ، وكان فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم دمياط (قيدت بجدولها برقم 10185 لسنة 1997) بوصف أنه فى يوم 23 من مايو سنة 1997 بدائرة قسم دمياط ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الأمانة وذلك على النحو المبين بصحيفة الدعوى . وطلب عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من نوفمبر سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف وقيد استئنافه برقم 5162 لسنة 1998 دمياط . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 31 من مارس سنة 1998 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 13 من أكتوبر سنة 1998 باعتبار المعارض المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من أكتوبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/................ المحامى . وبجلسة 9 من سبتمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .