⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-27
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــــا ومحمود مكى وربيـع لبنــــة. نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعنة بطريق الادعاء المباشر بوصف أنها أعطت للمدعى بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وكان البين من مطالعة محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية مثل بها وأقر بالتخالص والتنازل عن الدعوى المدنية وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على حق المدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، نصت فى فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه " ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها " والحكم الذى استحدثه هذا النص ـ الحكم بترك الدعوى الجنائية ـ هو حكم إجرائى يسرى على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفى أية حالة كانت عليها عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التى تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها لم تطلب الفصل فى الشق المتعلق بالدعوى الجنائية من الطعن الماثل ، فإنه يتعين إثبات ترك الدعوى المدنية والحكم بترك الدعوى والجنائية ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وبترك الدعوى الجنائية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة أمام محكمة جنح مركز تلا (قيدت بجدولها برقم 5329 لسنة 1997) بوصف أنها فى يوم الأول من مايو سنة 1997 بدائرة مركز تلا ـ أعطت لـه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مسحوباً على بنك القاهرة فرع تلا مع علمها بذلك . وطلب عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامها بأن تؤدى لـه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز تلا ـ قضت غيابياً فى 26 من يوليو سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر وكفالة ثلاثمائة جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارضت وقضى فى 27 من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفت وقيد استئنافها برقم 22419 لسنة 1997 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 25 من نوفمبر سنة 1997 بسقوط الاستئناف . عارضت وقضى فى 3 من فبراير سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من فبراير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................... المحامى . وبجلسة 17 من يناير سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .