⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: إتلاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعنة .............وإن قررت بالطعن بالنقض فى الميعاد القانونى ، بيد أنها تجاوزته فى إيداع الأسباب دون قيام عذر يبرر ذلك فيكون طعنها غير مقبول شكلاً . ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن.............استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته إلا لعذر قهرى هو أنه كان رهن الحبس مما حال دون مثوله بتلك الجلسة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن تخلف عن الحضور بجلسة 15/11/1998 التى صدر بها الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة الاستئنافية المرفوعة منه كأن لم تكن . ولما كانت هذه المحكمة قد أمرت ـ تحقيقاً للطعن ـ بالاستعلام عما إذا كان الطاعن قيد الحبس بتاريخ 15/11/1998 فأفادت نيابة طما ـ على ما هو ثابت ـ بمذكرة إدارة نيابة النقض الجنائى بأنه بعد مضى ثلاث سنوات يتم إرسال الدفاتر إلى مديرية الأمن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عـــن الحضـــور حاصلاً بغير عذر وإنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد اعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه بأنه كان قيد الحبس وكان تحقيق هذا العذر قد استحال على نحو ما سلف ، ومن ثم فلا يسع هذه المحكمة إلا مسايرة الطاعن فى دفاعه من أن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إنما يرجع لحبسه ـ وبذلك يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه فى القانون القضاء فى غيبته ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والطاعنة التى لم يقبل طعنها شكلاً وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، ودون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول طعن.............شكلاً وبقبول طعن............. شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى بالنسبة له وللمحكوم عليها عزيزة عبدالعال مسعود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ............. 2ـ ............. "طاعن" 3ـ ............. "طاعنة" 4ـ ............. 5ـ............. 6 ـ ............. فى قضية الجنحة رقم 527 لسنة 1998 مركز طماـ بوصف أنهم فى يوم سابق على 19 من نوفمبر سنة 1997 بدائرة مركز طما . أتلفوا عمداً الزراعات المبينة بالمحضر والمملوكة لـ............. وذلك على النحو المبين بالمحضر .وطلبت عقابهم بالمادة 367 أولاً من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز طما ـ قضت غيابياً فى 2 من مارس سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بالحبس شهراً لكل متهم وكفالة عشرة جنيهات . عارض الثانى والثالثة والخامس وقضى فى 4 من مايو سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف الثانى والثالثة وقيد استئنافهما برقم 3965 لسنة 1998 سوهاج . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ مأمورية طهطا الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من يوليو سنة 1998 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارضا وقضى فى 15 من نوفمبر سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 1998 والأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها الثانية فى 10 من يناير سنة 1999 ، وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى 19 من ديسمبر سنة 1998 عن الطاعن الأول موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى والثانية فى 17 من يناير سنة 1999 عن الطاعنة الثانية موقعاً عليها من الأستاذ/ .............المحامى . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .