⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31502 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومدحت دغيـم . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور ، ذلك بأنه لم يدلل على ثبوت الواقعة بأركانها القانونية فى حقه وعلى أثر خطأ المجنى عليه فى قيام رابطة السببية فيها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى محضر ضبط الواقعة والأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعن على النحو الذى استلزمته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب الذى يعجز هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ عن التقرير برأى فيما يثيره الطاعن وعن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما أثبتها الحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 27032 لسنة 2003مركز شبين الكوم بوصف أنه فى يوم 20 من أغسطس سنة 2003 بدائرة مركز شبين الكوم . 1:ـ تسبب خطأ فى موت ..............وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم به محدثاً إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته. 2 :ـ تسبب بإهماله فى إتلاف الدارجة المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر . وطلبت عقابه بالمادة 238 /1 ، 378/6 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز شبين الكوم ـ قضت غيابياً فى 15 من إبريل سنة 2004 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً . عارض وقضى فى 15 من نوفمبر سنة 2004 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 34457 لسنة 2004 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من يناير سنة 2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه. فطعن الأستاذ / ..............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مارس سنة 2005 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .............. المحامى. وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .