⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 740 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1992-8-6 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - حوافز الانتاج - قواعد خاصة بالعاملين بالهيئة العامة للبترول
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل
⚖️ الهيئة العامة للبترول - منح العاملين بها العلاوات الدورية وفقا للائحة نظام العاملين بالهيئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا ومحمد السعيد رضوان وحماد الشافعى وعزت البندارى نواب رئيس المحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنه 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من اجله فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين فى هذه القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى كل الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص "1"..... "2"..... "3"..... وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبديلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنه 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنه 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل." وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم 20 لسنه 1976 لتطبيق على العاملين فى قطاع البترول بهدف الحافظ على الخبرات وتقريب التفاوت فى الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولا أساسيا لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين، ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تصرف لهم لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنه 1971 ومن بعده القانون 48 لسنه 1978 إذ أن العلاوة الدورية قد تصل إلى 12% من الأجر وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة فى شأن المطعون ضدهم فلا يحق لهم من بعد أن يطالبوا بالعلاوات الدورية طبقا لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة إعارتهم تأسيسا على أن اللائحة تحرمهم منها لما فى تطبيق النظامين من تجزئة لا تجوز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.