⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26349 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن المشرع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من الأسباب التى استند إليها فى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 5965 لسنة 1998 مركـز البدرشين بوصف أنه فى يوم 2 من أغسطس سنة 1998 بدائرة مركز البدرشين. 1ـ تسبب خطأ فى موت..............وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم الدراجة البخارية التى كان يستقلها المجنى عليه وأحدث إصابته التى أودت بحياته. 2ـ تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه .............. بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم الدراجة البخارية التى كان يستقلها فأحدث إصابته. 3ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر 4ـ قاد سيارة بدون رخصة قيادة 5ـ قاد سيارة بدون رخصة تسيير .وطلب عقابه بالمادتين 238/1، 244/1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 5، 7، 66، 67، 72 مكرر، 76، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز البدرشين ـ قضت حضورياً فى 26 من إبريل سنة 1999 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً عن التهم الثلاثة الأولى للارتباط وبتغريمه خمسين جنيهاً عن كل تهمة من الرابعة والخامسة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 11039 لسنة 1999 الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 24 من يونيه سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من أغسطس سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 16 من يوليو سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .