⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25605 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكــى وربيع لبنــــة . نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهرين مخدرين "أفيون وحشيش " بقصد الاتجار قد شابه الفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه اطرح أقوال شهود الإثبات بأسباب غير سائغة ولا تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الاتهام فيها خلص إلى القول:" ومن حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الثبوت سالفة البيان وتنتهى إلى عدم ثبوت الاتهام قبل المتهم ذلك أن الثابت من الأوراق من أقوال شهود الإثبات أنها لم تتأيد بثمة دليل على قيام المتهم باستعمال القوة قبل الضابط أو الجنود ومرافقيه كما أن الواقعة على النحو الذى سطرت به محضر الضبط لا يمكن تصورها إذ لا يعقل أن يقوم المتهم وهو تاجر مخدرات بإلقاء ما يحرزه من مواد مخدرة أمام رجل الشرطة ليدعوه للقبض عليه وهو فى منطقة شعبية كان فى إمكانه الفرار أو إخفاء ما معه بعيداً عن أعين رجال الضبط ومن ثم فإن المحكمة وقد أحاطها الشك والريبة فى الاتهام المسند إلى المتهم ومن ثم تقضى معه ببراءة المتهم مما أسند إليه ". لما كان ذلك ، وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى لـه بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفى إلى عدم ثبوت التهمة فى حق المطعون ضده ـ وكان الحكم قد أفصح عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت بالأسباب السائغة التى أوردها والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 25605 لسنة 1996 قسم المنتزة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 573 لسنة 1996 الإسكندرية) بوصف أنه فى يوم 12 من يونيه سنة 1996 بدائرة قسم المنتزة ـ محافظة الإسكندرية: 1ـ استعمل القوة والعنف مع موظف عام هو الملازم أول مصطفى عبد العزيز الزامل معاون قسم المنتزة لحمله بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه ولم يبلغ من ذلك مقصده 2ـ أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون ـ حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى 11 مـن سبتمبر سنة 1996 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من أكتوبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .