الطعن رقم 25457 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-23
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد نفى بتبرير سائغ توافر القصد الجنائى لدى المطعون ضده وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، وهو ما يكفى لحمل قضائه ، ولا يعيبه ـ من بعد ـ عدم تصديه لما ساقه الطاعن من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام أو الرد على كل دليل من أدلته ويضحى ما يخوض فيه من مناقشته لأدلة الدعوى وما أخذت منها المحكمة وما تركت محض جدل موضوعى لا يثار أمام محكمة النقض ، ولا يجديه النعى على حكم البراءة أنه أخذ بأقوال الحارس القضائى ................ وعقد القسمة مادام الحكم قد استند إلى دعامة أخرى تحمله ، وكان ما يقوله الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه بإحالة الدعوى إلى دائرتها الأصلية رغم رفض طلب الرد مردوداً بما تبين من مطالعة الأوراق أن المحكمة التى نظرت الاستئناف هى إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية والتى يدخل فى اختصاصها نظر أحكام الجنح الصادرة من محكمة الزيتون الجزئية ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الدفاع ظاهر البطلان ، فإن طعنه يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 1202 لسنة 1997 قسـم الزيتون ـ بوصف أنه فى يوم 19 من يناير سنة 1997 بدائرة قسم الزيتون ـ بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق (ماكينات نسيج ) والمسلمة إليه على سبيل الوديعة حال كونه وكيلاً بأجر فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجنى عليهم المالكين وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم الزيتون ـ قضت حضورياً فى 13 من ديسمبر سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 720 لسنة 1999 شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1999 عدلت القيد والوصف بجعله جنحة سرقة المعاقب عليها بالمادة 218 عقوبات وبجلسة 27 من إبريل سنة 2000 قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ/................ المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من مايو سنة 2000 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة) ثم أصدرت القرار الآتى :