⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25020 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وربيع لبنة نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك بدون رصيد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بما نص عليه من اشتراط إفراغ الشيك فى شكل معين يعد قانوناً أصلح للمتهم وأعمل أحكامه على الواقعة بأثر رجعى على حين أن ذلك القانون حدد لسريانه تاريخاً لاحقاً على تاريخ الواقعة محل الاتهام . ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على أن الحماية القانونية انحسرت عن الشيكات التى لا يتوافر لها الشكل المنصوص عليه فى المواد 473، 474، 475 من القانون رقم17 لسنة 1999 منذ صدوره فى 17/5/1999 بحسبانه أصلح للمتهم . لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون السارى قبل نفاذ أحكام الفصل الخاص بالشيك فى قانون التجارة ، فإن إعطاءه دون أن يكون لـه رصيد يشكل فعلاً مجرماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الشيك الخطى تنحسر عنه الحماية الجنائية من تاريخ صدور القانون رقم 17 لسنة 1999، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه ، وإذ كان ذلك الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح مركز إدكو (قيدت بجدولها برقم 6218 لسنة 1997) ـ بوصف أنه فى يوم الأول من أكتوبر سنة 1997 بدائرة مركز إدكو ـ أعطى لـه شيكاً بمبلغ خمسين ألف جنيه مسحوباً على البنك الأهلى فرع إدكو لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز إدكو ـ قضت غيابياً فى 18 من ديسمبر سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 21 من إبريل سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف وقيد استئنافه برقم 2033 لسنة 1998 دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ مأمورية رشيد الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 14 من يونيه سنة 1998 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 16 من يونيه سنة 1999 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما نسب إليه وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من أغسطس سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 7 من يوليو سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .