⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24156 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى: جمعية لنقابة المحامين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمــن هيكـــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى وربيع لبنــة ومدحت دغيـــــم. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إبراهيم البنا. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ، كما أقر بحصول التنازل أمام هذه المحكمة بجلسة 26/12/2005، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك الخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن ، فانه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه
فقرة رقم -1
أقام الطاعن طعنه بتقرير أوده قلم كتاب محكمة النقض فى يوم 26 من مارس سنـة 2005 بطلب قبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين فى يومى 12، 19 من شهر مارس سنة 2005 وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات النقابة المعلن عنها يوم 20 من مارس سنة 2005 وفى الموضوع بإحالة نص المادة 131، 135/1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة إلى المحكمة الدستورية العليا وببطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين . وبجلسة 10 من أكتوبر سنة 2005 نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة وحجزت القضية للحكم لجلسة اليوم .