الطعن رقم 1151 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-6-30
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من اركان الالتزام - محل الالتزام
⚖️ انعقاد البيع - اركان البيع - محل البيع - تعيين المبيع
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - صحة التراضى - عيوب الرضا - المحل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين حامد وأنور العاصى وسعيد شعله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 1/133، 1/419 أن القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان محل الإلتزام نقل حق عيني على شئ وجب أن يكون هذا الشئ معينا أو قابلا للتعيين، فإذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفا مانعا من الجهالة الفاحشة أو بإمكان استخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له.