⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23957 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنة نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار ، قد أخطأ فى القانون وشابه الفساد فى الاستدلال ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها لما تضمنته من أن المتهم عاطل بينما ثبت لديها أن المتهم موظف بهيئة السكك الحديدية على الرغم من أن المتهم قرر بأنه فى إجازة بدون مرتب وهو ما يتفق مع ما تضمنته التحريات من أنه عاطل عن العمل ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قبل الدفع ببطلان إذن النيابة العامة وقضى ببراءة المتهم المطعون ضده بما حاصله أن التحقيق النهائى الذى أجرته المحكمة أثبت أن المتهم موظف بالقسم الطبى فى هيئة السكك الحديدية وليس عاطلاً عن العمل كما ورد بالتحريات واستدلت من ذلك على عدم جدية مجريها وعدم كفايتها لتسويغ الأمر بالقبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الثابت أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المطعون ضده لعرف حقيقة عمله أما وقد جهله فذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه ، ولم يبطل الأمر لمجرد الخطأ فى كونه يباشر عملاً بالفعل أو أنه فى إجازة من عمله ، وهو استنتاج محتمل تملكه محكمة الموضوع فى أصل الواقعة بعدم صحة إسنادها إلى المتهم ، فلا يعيبه بعد ذلك سكوته عن التعرض إلى العناصر الثانوية المتصلة بهذا الأصل من كونه فى إجازة بدون مرتب من عمله الذى أرادت له الطاعنة معنى غير ما ارتأته المحكمة وهو ما لا يجوز مجادلتها فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 4971 لسنة 1995 قسـم ثان الإسماعيلية( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 286 لسنة 1995 الإسماعيلية) بوصف أنه فى يوم 3 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة قسم ثان الإسماعيلية ـ محافظتها: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى 4 مـن سبتمبر سنة 1996 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .