⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21098 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه التناقض فى التسبيب ذلك أنه بعد أن قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى الاشتراك فى تزوير التصريح المؤقت لتسيير سيارة وتقليد واستعمال خاتم لإحدى المصالح الحكومية عاد وقضى بإدانته واستعماله لذلك المحرر مع علمه بتزويره ، مما يعيبه ويوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال شهود الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها بالبراءة على عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت وانتهت إلى خلو الأوراق من أى دليل لإثبات تهمتى الاشتراك فى التزوير وتقليد واستعمال خاتم مصلحة مرور الإسكندرية فى حق المتهم وذلك استناداً إلى عناصر سائغة وصحيحة اقتنع بها وجدانها ومؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها ، وكان يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان الحكم قد بين أسانيد البراءة بما يحمل قضاءه ، فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم . وكان الحكم ـ بعد أن قضى بتبرئة المطعون ضده مـــن التهمتين الأولى والثانية ـ قد خلص إلى ثبوت تهم استعمال المحرر المزور وقيادة سيارة بدون رخصتى قيادة وتسيير فى حق المطعون فى قوله " أن التهم الثلاث قام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم من شهادة كل من المقدم .............. والنقيب ..............من أن المتهم قدم تصريح التسيير المؤقت لرجل الشرطة لدى ضبطه متمسكاً به كما لو كان صحيحاً وما شهدت به.............. الموظفة بقسم مرور الإسكندرية وأفاد قسم المرور المذكور من أن الرقم 71620 المعطى للسيارة المملوكة للمتهم خاص بسيارة ملاكى أخرى مملوكة لمن يدعى .............. "، وكان الأصل أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحرر المزور مادامت مدوناته تغنى عن ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه وقد أبان فى وضوح اطمئنانه لقيام ركن العلم فى حق الطاعن بما يكفى لحمله وأثبت أن الطاعن استعمل المحرر المزور مع علمه بذلك بأن قدمه للشرطى محتجاً بصحته وهو ما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور التى دان الطاعن بها، هذا إلى أنه لا يلزم عند ثبوت علم من استعمل المحرر المزور بأمر تزويره ثبوت مقارفته ذلك التزوير أو الاشتراك فيه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد برأ من قالة التناقض فى التسبيب التى أقامت النيابة العامة الطاعنة وجه نعيها عليه ويكون الطعن بالتالى على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 830 لسنة 1996 قسـم كفر الشيخ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 114 لسنة 1996 كفر الشيخ) بوصف أنه فى يوم سابق على 26 من مايو سنة 1992 بدائرة قسم كفر الشيخ ـ محافظتها: أولاً: ـ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو تصريح التسيير المؤقت رقم 71620 ملاكى الإسكندرية والمنسوب صدوره لقسم مرور الإسكندرية بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن حرض المجهول واتفق معه على إنشاء ذلك التصريح على غرار التصاريح المؤقتة الصحيحة وأمده بالبيانات اللازمة فقام بتحريره ووقع عليه بإمضاءات نسبها زوراً إلى المختصين بقسم المرور سالف الذكر وبصمه بخاتم مقلد لشعار الجمهورية لهذا القسم فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً :ـ قلد بواسطة غيره خاتم شعار الجمهورية لقسم مرور الإسكندرية واستعمله بأن بصم به على المحرر سالف الذكر مع علمه بتقليده. ثالثاً :ـ استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه لرجل الشرطة مع علمه بتزويره. رابعاً :ـ قاد سيارة بدون رخصة تسيير. خامساً : قاد سيارة بلوحات معدنية غير خاصة بها. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى 27 مـن يونيه سنة 1996 عملاً بالمواد 211، 212، 214 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4/1، 75/2، 4، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل مع إعمال المواد 17 ، 30، 32/2 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه فى التهمة ثالثاً ورابعاً وخامساً وبمصادرة المحرر المزور وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. ثانياً :ـ ببراءته مما نسب إليه فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من أغسطس سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .