⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16641 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-23
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة زراعة وحيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها مستنداً فى ذلك إلى أن الضابط الذى أجرى التحريات أخطأ فى بيان عمر المطعون ضده وعمله وجاء محضره خلواً من نوع المخدر الذى يحوزه مع أن ذلك لا ينبنى عليه بطلانه مادام أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم المطعون ضده قائلاً فى تسبيب قضائه ما نصه :" وإذ كان ما تضمنه محضر التحريات المؤرخ 6/2/1996 بمعرفة الرائد/ ................ رئيس وحدة المباحث بمركز طما بطلب الإذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً لم يتضمن ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصداره وآية ذلك ما قرره مستصدر الإذن بالتحقيقات من أن التحريات التى قام بها دلت على أن المتهم ................ 58 س عاطل بينما ثبت من التحقيقات أنه يعمل (عسكرى دريسة بهيئة السكة الحديد) ويحوز مسكناً مملوكاً لها ولم يتجاوز سنه التاسعة والأربعين عاماً فى الوقت الذى لم يذكر شيئاً فى محضره عن نوع المادة التى زعم أن المتهم يتجر فيها ولو صح ما زعمه الضابط بشأن تحرياته لأثبتها فى محضره وهو الأمر الذى يشكك المحكمة فى صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفة الجدية . ولا يقدح فى ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق فى إصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية هذه التحريات إذ أن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع باعتبارها الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبرره لإصدار الأمر بالتفتيش ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر بالبناء على هذه التحريات يكون هو وما يترتب عليه من إجراءات ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذ هذا الإذن وإذ خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل آخر يمكن مساءلة المتهم عنه بما لازمه براءة المتهم مما نسب إليه .." ولما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة عمله ، خاصة أنه ثبت من التحقيقات بأن المتهم يعمل " عسكرى دريسة بهيئة السكة الحديد "، مما يصم تحرياته بالقصور المبطل لأمر التفتيش الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنــه تنفيذه ، ولم يبطل الأمر لمجرد عدم توصل الضابط إلى تحديد نوع المخدر الذى يحوزه المطعون ضده وأنه أخطأ فى بيان عمر الأخير تحديداً ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 851 لسنة 1996 مركز طما ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 143 لسنة 1996) بوصف أنه فى يوم 6 من فبراير سنة 1996 بدائرة مركز طما ـ محافظة سوهاج . زرع وحاز نباتاً من النباتات المخدرة الممنوع زراعتها " نبات الحشيش " وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى 13 مـن مايو سنة 1996 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من يونيه سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .