الطعن رقم 15881 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-23
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ورفعت حنـا ومدحت دغيــــم .
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه اطرح أقوال شاهد الإثبات بأسباب غير سائغة ولا تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها ، ولم يعرض لإقرار المطعون ضده للضابط بمحضر الضبط بملكيته للمخدر المضبوط ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الاتهام التى ساقتها سلطة الاتهام بما فى ذلك أقوال الضابط شاهد الإثبات وما أثبته بمحضره من إقرار المطعون ضده له بملكية المخدر المضبوط ، أشار إلى إنكار المطعون ضده للاتهام فى تحقيق النيابة وبالجلسة ، وبرر قضاءه بالبراءة بقوله " وحيث إن المحكمة لا يطمئن وجدانها إلى أقوال شاهد الواقعة إذ رانت عليها ظلال من الشك وآية ذلك أنه ليس من المستساغ عقلاً أن يقوم تاجر المخدرات كما ورد بتحريات ضابط الواقعة . بحمل كيساً به المضبوطات وكأنه يحمل متاعاً مباحاً وأن يكون فى مواجهة شرطة النجدة ، وفق ما جاء بتصوير الضابط الذى ألقى القبض عليه أو أن يسير بالكيس على هذا النحو من السفور والفجور الذى ورد بتصويره للواقعة إذ يفترض فى تاجر المخدرات الحيطة والحذر وخاصة من عيون الشرطة وهو أعلم بما ينتظره من عقاب جزاء ما يحمله من جرم 2ـ أن الضابط كما قرر كان فى أحد الأكمنة التى أعدها لضبط المتهم ، وكانت معه قوة ، فكيف يحجبها عن الشهادة وهم شهود عيان لما رأوه من واقعة القبض وتفتيش المتهم وذلك يوصم شهادته بعدم الاطمئنان وإلا لم يحجب أفراد القوة المرافقة عن رواية ما حدث إلا إذا كان للواقعة تصوير أخر حجبه عن المحكمة وهو ما يساور المحكمة فى الدليل المستمد من أقواله ولا تطمئن إليها المحكمة ومن ثم فإنه والحال كذلك يتعين القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط ". لما كان ذلك ، وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها مما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التى أوردها والتى أفصح بهـا عن عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الضابط شاهد الإثبات بما فيها ما أسنده الضابط إلى المطعون ضده من اعتراف شفوى لـه ، وإذ كانت الطاعنة لا تدعى فى وجه الطعن بصدور اعتراف من المطعون ضده فى أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابط التى اطرحتها المحكمة لعدم ثقتها فيها ، فإن ما تثيره الطاعنة فى طعنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 2 لسنة 1996 قسم ثان
الزقازيق( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 96 لسنة 1996 الزقازيق) بوصف أنه فى يوم 30 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة قسم ثان الزقازيق ـ محافظة الشرقية: 1ـ أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر "بانجو" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 2ـ أحرز بقصد الاتجار أقراص مؤثرة على الحالة النفسية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى 12 مـن مايو سنة 1996 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 29 من يونيه سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .