⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9210 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى عول عليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 37268 لسنة 1999 قسم الرمـل بوصف أنه فى يوم 20 من نوفمبر سنة 1999 بدائرة قسم الرمل. 1ـ تسبب خطأ فى إصابة.............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق 2ـ وهو قائد مركبة وقع منه حادث لم يبلغ أقرب رجل مرور أو إسعاف 3ـ قاد مركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر .وطلبت عقابه بالمادة 242/1، 2 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم الرمل ـ قضت حضورياً فى 22 من يونيه سنة 2000 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 14565 لسنة 2000 الإسكندرية . ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 3 من سبتمبر سنة 2000 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ .............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من أكتوبر سنة 2000 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 27 من سبتمبر سنة 2003 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .