الطعن رقم 4394 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-23
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه بطلان فى الإجراءات أخل بحقه فى الدفاع ، ذلك بأنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور فى الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعـن حضـر بنفسـه بجلسة 17/4/1995 التى حددت لنظر معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر ضده وطلب تمكينه من الطعن بالتزوير فى الشيك موضوع الدعوى فقررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق هذا الطعن ثم أعيدت للمرافعة لجلسة 2/12/1995 والتى تخلف الطاعن عن حضورها ثم توالى التأجيل حتى إذ كانت جلسة 18/5/1996 لم يشهدها وفيها قضت المحكمة برفض معارضته الاستئنافية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قد أعلن بجلسة 2/12/1995 بيد أنه لم يحضر ، فأجلت الدعوى إلى جلسة تالية لم يعلن بها الطاعن إعلاناً قانونياً ، فإن الحكم الصادر برفض معارضته يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى لسبب لا يدله فيه وهو نظرها فى جلسة لم يعلن بها ، والحكم على خلاف القانون فى هذه الحالة بتاريخ 18/5/1996 لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره ، وإذ كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 10/9/1997 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن بالنقض ، فإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه فى 16/10/1997 يكونان قد تما فى الميعاد ، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى وإعادة القضية إلى محكمة الفيوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2219 لسنة 1994 مركز إطسا
بوصف أنه فى يوم 15 من سبتمبر سنة 1993 بدائرة مركز إطسا ـ أعطى بسوء نية لـ ................ شيكاً بمبلغ " 3300 جنيه " ثلاثة آلاف وثلثمائة جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع الصف لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز إطسا ـ قضت غيابياً فى 7 من يونيه سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلثمائة جنيه .
عارض وقضى فى 13 من ديسمبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع تعديل والاكتفاء بحبس المتهم سنة وثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1998 لسنة 1995 الفيوم .
ومحكمة الفيوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 25 من ديسمبر سنة 1995 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 18 من مايو سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من سبتمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من أكتوبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى .
وبجلسة 3 من مايو سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .