الطعن رقم 2028 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1992-6-29
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى - التأمين على اصحاب الاعمال - دخل بدء الاشتراك
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا ومحمد السعيد رضوان وحماد الشافعى نواب رئيس المحكمة وسعيد الجدار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 11 من قانون رقم 108 لسنه 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، ومن فى حكمهم بعد تعديله بالقانون رقم 48 لسنه 1984 أن المشرع جعل أمر تعديل دخل بدء الاشتراك اختياريا للمؤمن عليه من أصحاب الأعمال لتكون له مكنة تقدير ما يرى فيه صالحه، وحتى يوازن بين ما سوف يلتزم بأدائه من فروق اشتراكات ومبالغ إضافية عنها، وما ستقوم الهيئة بأدائه له من حقوق تأمينية وقد استهدف المشرع بذلك مصلحة المؤمن له ولما كان هذا التعديل، لا يتم ولا يستحق للمؤمن عليه قبل الهيئة الالتزامات المترتبة عليه إلا بعد سداد المؤمن عليه تكلفة التعديل، فإنه يحق له ما قبل هذا السداد الرجوع فى طلب التعديل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن، وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا عنها الغموض والجهالة، وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه، وأثره فى قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين فى سبب النعي العيب الذى تعزوه إلى الحكم المطعون فيه، وما كان له من أثر فى قضائه فإن النعى بهذا السبب يكون قاصر البيان مجهلا ومن ثم غير مقبول.