الطعن رقم 702 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
دخول عقار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وربيع لبنـة ومدحت دغيم
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان أركان الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك بأن البين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة على النحو الذى استلزمه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 15935 لسنة 1997 مركـــز
دكرنس ـ بوصف أنه فى يوم 10 من أغسطس سنة 1996 بدائرة مركز دكرنس ـ دخل عقاراً فى حيازة المجنى عليه ................بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابه بالمادة 370/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز دكرنس ـ قضت غيابياً فى 15 من ديسمبر سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة ثلاثين جنيهاً .
عارض المحكوم عليه وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقضى فى 11 من مايو سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 6993 لسنة 1998 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ مأمورية دكرنس الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى الأول من يوليو سنة 1998 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 25 من نوفمبر سنة 1998 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى .
وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .