⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 624 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها . ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه على النحو الذى أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ................ "طاعن" 2ـ ................ 3ـ ................ فى قضية الجنحة رقم 23875 لسنة 1997 مركز المحلة الكبرى بوصف أنهم فى يوم 13 من ديسمبر سنة 1997 بدائرة مركز المحلة الكبرى . تضاربوا فأحدث كل منهم الإصابات الواردة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن ممارسة أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة " عصاـ قالب طوب " .وطلبت عقابهم بالمادة 242/1، 2 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليهما الثانى والثالث مدنياً قبل الأول بإلزامه بأن يؤدى لـهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وادعى الأول قبل الثانى والثالث بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز المحلة الكبرى ـ قضت حضورياً فى 5 من مارس سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبراءة المتهمين الثانى والثالث مما هو منسوب إليهما ورفض الدعوى المدنية المقامة ضدهما. استأنف وقيد استئنافه برقم 6355 لسنة 1998 طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ مأمورية المحلة الكبرى الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 10 من مايو سنة 1998 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 4 من أكتوبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم لعقوبة الحبس والدعوى المدنية . فطعن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .