⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 603 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال والقيادة الخطرة قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يستظهر عنصر الخطأ ويورد دليله عليه ولم يحفل بدفاعه بأن الخطأ وقع نتيجة قوة قاهرة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ................ " طاعن " 2ـ................ فى قضية الجنحة رقم 3178 لسنة 1998 مركز المحلة الكبرى بوصف أنهما فى يوم 5 من فبراير سنة 1998 بدائرة مركز المحلة الكبرى. 1ـ تسببا بخطئهما فى وفاة ................وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وذلك بأن قادا سيارة بحالة مسرعة ولم يتأكدا من خلو الطريق أمامهما ولم يهدئا من سرعتهما عندما شاهدا دخان كثيف بالطريق فاصطدما كل منهما بالآخر مما أدى إلى حدوث إصابات المجنى عليه المبينة بالتقرير الطبى والذى كان يستقل إحدى السيارتين مما أودى بحياته. 2ـ تسببا بخطئهما فى إصابة المجنى عليهم ................ و ................و................و................ و................ و................ و................وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما بأن قادا سيارتهما بحالة مسرعة ولم يتأكدا من خلو الطريق أمامهما ولم يهدئا من سرعتهما عندما شاهدا دخان كثيف بالطريق مما أدى اصطدام كل منهما بالآخر مما أدى لإحداث إصابات المجنى عليهم الموصوفة بالتقرير الطبى والذين كانوا يستقلون السيارتين. 3ـ تسببا بإهمالهما فى إتلاف المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم سالفى الذكر المبينة أسماؤهم بالأوراق وذلك على النحو المبين بالأوراق. 4ـ قادا سيارة بحالة ينجم عنها الخطـر . وطلبت عقابـهما بالمواد 238/1، 244/1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973. وادعى المجنى عليهم مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لـهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز المحلة الكبرى ـ قضت حضورياً فى 29 من أغسطس سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام أولاً : بحبس المتهم الأول سنة وكفالـــة خمسين جنيهاً للإيقاف وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لكل من ................ وورثة ................ و................ كل على حده. ثانياً :ـ براءة المتهم الثانى مما نسب إليه ورفض الدعاوى المدنية الموجهة إليه . استأنف وقيد استئنافه برقم 14120 لسنة 1998 المحلة الكبرى . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 6 من ديسمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/................ المحامى . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .