الطعن رقم 576 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تبوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها .
ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن البين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يود أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه على النحو الذى أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8944 لسنة 1995 قسم أول المحلة
الكبرى ـ بوصف أنه فى يوم 26 من يونيه سنة 1995 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى : 1ـ قام بعمل من شأنه تبوير أرض زراعية 2ـ قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية . وطلبت عقابه بالمواد 150، 151، 154، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983.
كما اتهمته فى قضية الجنحة رقم 8946 لسنة 1995 قسم أول المحلة الكبرى بوصف أنه فى يوم الأول من يوليو سنة 1995 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى 1ـ قام بعمل من شأنه تبوير أرض زراعية 2ـ قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية وطلبت عقابه بالمواد 150، 151، 154، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983.
كما اتهمته فى قضية الجنحة رقم 8945 لسنة 1995 قسم أول المحلة الكبرى بوصف أنه فى يوم 17 من يوليو سنة 1995 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى ـ أقام قمينة طوب على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح قسم أول المحلة الكبرى قررت ضم القضيتين رقمى 8946 لسنة 1995، 8945 لسنة 1995 قسم أول المحلة الكبرى للقضية رقم 8944 لسنة 1995 للارتباط وليصدر فيها حكماً واحداً وقضت حضورياً فى 16 من يونيه سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 11826 لسنة 1998 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ مأمورية المحلة الكبرى الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى .
وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .