الطعن رقم 573 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــا ومدحت دغيـــم نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائى الصادر بإدانته وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بسقوط الاستئناف فعارض الطاعن وتحدد لنظر معارضته جلسة 2 من نوفمبر سنة 1998 وفيها حضر الطاعن وتأجل نظر الدعوى إلى جلسة 23 من نوفمبر سنة 1998 حيث قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن قولاً فى الحكم بأن المعارض لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون الإجراءات ـ قبل استبدالها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 ـ لم ترتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن تعيد المحكمة التى أدانته غيابياً نظرها أما إذا حضر فى أى جلسة من جلسات المعارضة ولو بغير إعلان فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً ، ولما كان الثابت أن الطاعن حضر إحدى جلستى المعارضة فقد كان يتعين على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى وتفصل فيه ولو تخلف المعارض فى الجلسة الأخيرة . لما كان ما تقدم ،فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 16066 لسنة 1995 قســــم أول المحلة الكبرى ـ بوصف أنه فى يوم 28 من نوفمبر سنة 1995 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى ـ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم أول المحلة الكبرى ـ قضت غيابياً فى 18 من يناير سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارض وقضى فى 28 من مارس سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 10777 لسنة 1996 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ مأمورية المحلة الكبرى الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من نوفمبر سنة 1996 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 23 من نوفمبر سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .