الطعن رقم 516 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء فى أرض زراعية دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور ، ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة ثبوتها فى حقه، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى محضر ضبط الواقعة والأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعن على النحو الذى استلزمته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 27356 لسنة 1997 مركـــز
كفر الزيات ـ بوصف أنه فى يوم 30 من أغسطس سنة 1997 بدائرة مركز كفر الزيات . أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز كفر الزيات ـ قضت غيابياً فى 24 من فبراير سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
عارض وقضى فى 16 من يونيه سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 17163 لسنة 1998 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع واحد والإيقاف لعقوبة الغرامة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / عيد رمضان ناصر المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .