الطعن رقم 513 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب من ضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
وهشام البسطويسى وربيع لبنـــة.
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات قد شابه القصور وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة ثبوتها فى حقه كما أنه لم يشر إلى نص القانون الذى دانه بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى محضر ضبط الواقعة والأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعن على النحو الذى استلزمته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية مكتفياً بمناقشة دفاع الطاعن بعبارات عامة معماة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . فضلاً عن أن كلاً من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الذى أيده ، قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون ـ فوق قصوره ـ باطلاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 12826 لسنة 1998 مركـــز
كفر الزيات ـ بوصف أنه فى يوم 17 من أكتوبر سنة 1997 بدائرة مركز كفر الزيات ـ تهرب من أداء الضريبة المستحقة بأن لم يتقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة من قبل وزارة المالية. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 11 لسنة 1991. وادعى وزير المالية بصفته بطلب إلزامه أن يؤدى مبلغ 28ر21633 جنيه " مائتين وستة وعشر ألف وثلاثة وثلاثين جنيهاً وثمانية وعشرين قرشاً " قيمة الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية .
ومحكمة جنح قسم كفر الزيات ـ قضت حضورياً عملاً بمواد القانون فى 15 من سبتمبر سنة 1998 بحبس المتهم ستة أشهر والإيقاف الشامل وأداء الضريبة ومثلها وقدرهـا " 28ر21633 جنيه " مائتى وستة عشر ألفاً وثلاثة وثلاثين جنيهاً وثمانية وعشرين قرشاً" والضريبة الإضافية .
استأنف وقيد استئنافه برقم 31110 لسنة 1998 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من نوفمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .