⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 508 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنة نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقاف المصرية استناداً إلى البند (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 التى أعطت وزارة الأوقاف الحق فى إتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء لما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف والذى قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 104 لسنة 23 ق دستورية بتاريخ 9ـ 1ـ 2005 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بعدم دستوريته ، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخذها هذه الوزارة ـ ممثلة فى هيئة الأوقاف المصرية ـ ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 19ـ 10ـ 1998 عن المعارضة فى الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية والذى قضى بعدم قبولها وهو ما يكون معه الطعن ـ بحسب الأصل ـ غير مقبول ، وهو ما تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإباء بعد أن صارت الواقعة التى دين بها الطاعن غير مؤثمة ، بما يؤذن لمحكمة النقض أن تقضى بإلغاء الأحكام الصادرة فى الدعوى وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وببراءة الطاعن مما أسند إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3192 لسنة 1995 مركـــز الفشن ـ بوصف أنه فى يوم 21 من يناير سنة 1995 بدائرة مركز الفشن ـ بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقاف المصرية والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز الفشن ـ قضت غيابياً فى 21 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه . عارض وقضى فى 16 من مارس سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 5545 لسنة 1996 بنى سويف . ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 18 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى 16 من يونيه سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . عاود المعارضة وقضى فى 19 من أكتوبر سنة 1998 بعدم جواز المعارضة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من أكتوبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/................ المحامى. وبجلسة 23 من سبتمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .