الطعن رقم 506 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
أغذية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
ورفعت حنـا ومدحت دغيــــم.
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم عرضه للبيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومزاولة بيع وتداول الأغذية دون حمل شهادة صحية قد شابه القصور ، ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة ثبوتها فى حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى محضر ضبط الواقعة والأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعن على النحو الذى استلزمته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 18046 لسنة 1997 قســــم
أول طنطا ـ بوصف أنه فى يوم 19 من أكتوبر سنة 1997 بدائرة قسم أول طنطا ـ 1ـ اشتغل فى تداول الأغذية دون حمله شهادة صحية. 2ـ زاول البيع بمحطات السكك الحديدية دون ترخيص. 3ـ عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير صالح للاستهلاك الآدمى . وطلبت عقابه بالمادتين 10/1، 2/1 من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمواد 1، 2، 5، 6، 7 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 2، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
ومحكمة جنح قسم أول طنطا ـ قضت غيابياً فى 23 من مارس سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر .
عارض وقضى فى 5 من أكتوبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً .
استأنف وقيد استئنافه برقم 30568 لسنة 1998 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 6 من ديسمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ........... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .