الطعن رقم 1472 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1992-6-29
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - عناصر التعويض
⚖️ المسئولية العقدية - عناصرها - الضرر ومدى التعويض عنه
⚖️ المسئولية العقدية - من عناصرها - الضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة وعلى محمد على ومحمد الشناوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه إخلال المتعاقد معه بالتزامه ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمرا احتماليا فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن امتناع المطعون ضدهما عن تنفيذ عقد توريد الجير محل النزاع مما فوت عليه فرصة تسويقه وما قد يجنيه من ربح وكذا عائد استثمار المبلغ الذى سدده ثمنا للعبوات وما دفعه من رسوم جمركية عليها منذ تاريخ تسليم تلك العبوات عام 1974 وحتى صدور الحكم بفسخ العقد بذلك الدفاع أمام الخبير الذى تناوله بالبحث وانتهى فى تقريره إلى تقدير ما فات الطاعن من كسب نتيجة الامتناع عن التوريد وترك تقدير ما فات الطاعن من عائد استثمار ثمن العبوات وما سدد من رسوم جمركية عليها للمحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض القضاء بالتعويض عنهما على سند من أنه ضرر احتمالى لم يقم الدليل عليه رغم أنه ضرر محقق يجب التعويض عنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.