الطعن رقم 505 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيزوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تزوير فى محرر عرفى قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به الجريمة بكافة أركانها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه ثبت لدى المحكمة من اطلاعها على القضية رقم713 لسنة 1995 مدنى طنطا أن المدعية بالحق المدنى طعنت فيها على عقد الإيجار المقدم من الطاعنة بالتزوير وأنه ثبت من تقرير الخبير أن التوقيع المنسوب لمورثها على العقد مزور عليه بطريق المحاكاة ، وخلص الحكم من ذلك إلى ثبوت تهمة تزوير عقد الإيجار قبل الطاعنة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعنة استناداً إلى مجرد تمسكها بالورقة وأنها صاحبة المصلحة الوحيدة فى تزوير البيان المشار إليه ، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنة زورت هذا البيان بنفسها أو بواسطة غيرها مادام أنها تنكر ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعنة هى التى قامت بالتزوير أو اشتركت فى ارتكابه . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة أمام
محكمة جنح قسم أول طنطا (قيدت بجدولها برقم 15724 لسنة 1996) ـ بوصف أنها فى يوم 7 من مايو سنة 1997 بدائرة قسم أول طنطا ـ 1ـ اشتركت مع مجهول فى تزوير عقد الإيجار المنسوب صدوره إلى مورثها................ على النحو المبين بعريضة الدعوى 2ـ استعملت المحرر المزور سالف الذكر مع علمها بتزويره بأن تمسكت به فى الدعوى رقم 713 لسنة 1995 مدنى كلى طنطا. وطلبت عقابها بالمادتين 211 ، 215 من قانون العقوبات . وإلزامها بأن تؤدى لـها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم أول طنطا ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 21 من إبريل سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 23096 لسنة 1998 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من نوفمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة أسبوعين والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه.
وبجلسة 25 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .