⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 498 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنــا ومدحت دغيـــم. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى عول عليها فى الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك بأن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعن على النحو الذى استلزمته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ذلك يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3146 لسنة 1995 مركز قطـور بوصف أنه فى يوم 8 من إبريل سنة 1995 بدائرة مركز قطور . أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل . ومحكمة جنح مركز قطور ـ قضت حضورياً فى 4 من أكتوبر سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف وقيد استئنافه برقم 31526 لسنة 1998 طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 9 من ديسمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /................ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .