الطعن رقم 417 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ومحمود مكــى وربيع لبنـــة.
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى عول عليها فى إدانته ونص القانون الذى حكم بموجبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً. فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ ولم يضف إليها إلا مبررات تعديل العقوبة ـ قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص المسندة إلى الطاعن على القول :" وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وفقاً لما جاء بمحضر الضبط من أنه قام بالبناء على أرض زراعية ومن ثم تقضى المحكمة بمعاقبته على النحو الذى سيرد فى منطوق الحكم عملاً بالمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من بيان واقعة الدعوى ، واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه أو يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن مما يعيبه بالقصور، فضلاً عن بطلانه لتأييده الحكم الابتدائى لأسبابه مع إغفاله ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين " الابتدائى والمطعون فيه " الإشارة إلى رقم القانون 116 لسنة 1983 الـذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده ، طالما أن كليهما لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2414 لسنة 1997 قسم حلــوان
بوصف أنه فى يوم 10 من فبراير سنة 1996 بدائرة قسم حلوان . أقام بناء على أرض زراعية دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 سنة 1983 .
ومحكمة جنح قسم حلوان ـ قضت غيابياً فى 9 من يونيه سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض وقضى فى 23 من ديسمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2202 لسنة 1998 جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس .
فطعن الأستاذ / ..............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .............. المحامى .
وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .