الطعن رقم 402 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع أمام درجتى التقاضى ببطلان القبض عليه وتفتيشه ومسكنه ومع ذلك لم يعن الحكم بإيراد هذا الدفع والرد عليه ، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن تمسك فى دفاعه ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه ومسكنه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليهما ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض أيهما لهذا الدفع أو يرد عليه على الرغم من أنهما اعتمدا فيما اعتمدا عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المسروقات موضوع الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 13374 لسنة 1998 قســــم
مصر القديمة ـ بوصف أنه فى يوم 2 من أكتوبر سنة 1998 بدائرة قسم مصر القديمة ـ سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ................ حال كونه من الخدم لديها وكان ذلك من مكان مسكون . وطلبت عقابه بالمادة 317/أولاً وسابعاً من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم مصر القديمة ـ قضت حضورياً فى 19 من أكتوبر سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ .
استأنف وقيد استئنافه برقم 13555 لسنة 1998 جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من نوفمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من يناير سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى.
وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .