⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 400 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنـــا ومحمود مكــى وربيع لبنـــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات الزوجية قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق تنازل زوجته عن شكواها عن ذات الواقعة فى الجنحة رقم 2799 لسنة 1996 مصر القديمة والمستأنفة برقم 12599 لسنة 1996 س مصر القديمة والمقضى فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إلا أن الحكم رد عليه بما لا يصلح ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء "وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ علــى الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجانى ، فلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد ـ مثار الطعن ـ لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص . لما كان ذلك ، وكان البين من ملف الطعن أن الطاعن قدم إقراراً موثقاً بالشهر العقارى من المدعية بالحقوق المدنية بأنها قد تصالحت مع زوجها ـ الطاعن ـ ، فقضى فى الإشكال بوقف التنفيذ ريثما يقضى فى هذا الطعن ، وكان هذا النزول قد ترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكانت المدعية بالحقوق المدنية قد أفصحت عن تنازلها عن ادعائها بالحقوق المدنية مما يصبح معه الحكم فى الدعوى المدنية ونظر الطعن فى الحكم الصادر فى الإشكال غير ذى موضوع . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وبرفض الطعن على الحكم الصادر فى الإشكال .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم مصر القديمة (قيدت بجدولها برقم 7785 لسنة 1997) بوصف أنه فى يوم 5 من مارس سنة 1996 بدائرة قسم مصر القديمة ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم مصر القديمة ـ قضت حضورياً فى 29 من نوفمبر سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف وقيد استئنافه برقم 14593 لسنة 1997 جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من نوفمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/............. المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من المحامى الأخير . واستشكل المحكوم عليه وقضى فى 31 من يناير سنة 2000 بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقدم منه . فطعن الأستاذ/............. المحامى نائباً عن الأستاذ/.............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من فبراير سنة 2000 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .