⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 355 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى استناداً للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى التى اعطت لهذا البنك والبنوك التابعة لـه الحق فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها والتى قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بعدم دستوريتها ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخدها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، مما ينأى بالفعل المسند إلى الطاعن عن نطاق التأثيم . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ تطمئن إلى الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن والتى تشهد بجدية عذره فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ويؤذن لمحكمة النقض أن تصحح الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وتقضى بقبوله وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 13488 لسنة 1997 مركـــز المنزلة ـ بوصف أنه فى يوم 23 من أغسطس سنة 1997 بدائرة مركز المنزلة ـ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى والمسلمة إليه لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز المنزلة ـ قضت غيابياً فى 31 من ديسمبر سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً . عارض وقضى فى الأول من إبريل سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 6140 لسنة 1998 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ مأمورية المنزلة الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 7 من يونيه سنة 1998 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 21 من نوفمبر سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ/............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة